تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ .............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشروطِ في البيعِ

قوله: (وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ) شرع المصنف في الكلام على الشروط في البيع، والمراد بها: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.

والشروط في البيع معتبرة، سواء قارنت العقد، أو كانت بعده في زمن الخيار، أو كانت قبله مُتَّفَقَاً عليها من قبل، على الراجح من قولي أهل العلم.

فمثال الأول: بِعْتُك هذه السيارة بشرط أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا شرط في صلب العقد.

ومثال آخر: بِعتُك هذه السيارة، وبعد أن تم البيع بالإيجاب والقبول قلت: أنا اشترط عليك أن أسافر عليها إلى مكة فهذا يصح، لأنه شرط في زمن الخيار، لو امتنع المشتري فللبائع الفسخ.

أما الصورة الثالثة، فهي موضع خلاف: وهي أن يكون الشرط قبل العقد، مثاله: تفاهمت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناً أو اعتماداً على ما تقدم، فهل يعتبر هذا الشرط؟ المذهب أنه لا يعتبر، لأنه شرط قبل العقد.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣٠١