تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس، وسدس الموصى له يكمل به المال. فالمقصود أن الموصى له يُنَزَّلُ منْزلة وارث يرث السدس.

والقول الثانِي: أنه يعطى سهماً مما تصح منه المسألة، لأن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسألته، فانصرف إليها، كما لو قال: فريضتي كذا أو كذا سهماً، له منها سهم، كما لو خلف زوجة وخمسة بنين فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة للأبناء، فتصح من أربعين، ويزاد عليها سهم واحد للموصى له، فتصير إحدى وأربعين.

والأظهر ما قاله الموفَّق وغيره أنه إن صح أن السهم في لغة العرب هو السدس أعطي سدساً، وإلا أعطاه الورثة ما شاءوا، كما لو أوصى له بجزء من ماله، على ما اختاره الشافعي، وابن المنذر (1)، والله أعلم.

(1) "المغني" (8/ 423 - 424).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٤٣