تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأَرْشُ نَقْصِهِ، وعَليهِ أرشُ مَا جَنَى، فلَو خَاطَ بهِ جُرْحَ مُحْتَرَمٍ أو مُحَرَّمٍ فَالقِيمَةُ .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في يده العادية، فكان عليه عوضها، فإن غصب أرضاً فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمها، وإن غصب عقاراً فعليه أجرته إذا كان يؤجر، نص عليه أحمد في رواية الأثرم (1).

قوله: (وأَرْشُ نَقْصِهِ) أي: وإن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص، فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن كان نَقَصَها الغرس، ومثل ذلك: ثوب تخرق، وإناء تكسر، وبناء تهدم، ونحو ذلك، لأنه نقص حصل في يد الغاصب، فوجب ضمانه.

قوله: (وعَليهِ أرشُ مَا جَنَى) أي: وإن غصب عبداً فحصل منه جناية على غيره بما يوجب قصاصاً أو مالاً فأرش الجناية مضمونة على الغاصب، لأنه نَقْصٌ في العبد الجاني، لكون أرش الجناية يتعلق برقبته، فكان مضموناً على الغاصب، كسائر نقصه.

قوله: (فلَو خَاطَ بهِ جُرْحَ مُحْتَرَمٍ أو مُحَرَّمٍ فَالقِيمَةُ) أي: وإن غصب خيطاً فخاط به جُرْحَ حيوانٍ (مُحتَرَمٍ) من آدمي أو غيره، أو حيوان (مُحَرَّمٍ) أي: غير

(1) "المغني" (7/ 369)، "الإنصاف" (6/ 201).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٥٦٨