تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - الإتلاف أي: إذا حصل من المستأجر إتلاف للعين المؤجرة انفسخت الإجارة، على ما تقدم، ويضمن المستأجر ما أتلف من العين.

3 - غرق الأرض، فإذا استأجر أرضاً لزرع فغرقت بأن زاد النهر مثلاً، أو المطر ودام فيها فلم يمكن الانتفاع بها انفسخت الإجارة، لأن المقصود بالعقد قد فات، فأشبه التلف.

4 - انقطاع ماء: فإذا استأجر أرضاً لزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة، لما تقدم.

لا بِجِنُونٍ، أو مَوتِ من لهُ وارِثٌ، ولهمَا الفَسْخُ باتِّفَاقِهِمَا، وبِخَوفٍ عامٍّ مَانِعٍ منَ النَّفْعِ ....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (لا بِجِنُونٍ، أو مَوتِ من لهُ وارِثٌ) أي: ولا تنفسخ الإجارة بجنون المُؤْجِرِ أو المستأجر، لأن الإجارة متعلقة بالمنفعة.

ولا تنفسخ -أيضاً- بموت راكب استأجر دابة يركبها، إذا كان له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب، لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يُركب من يماثله، وإنما ذُكر الراكب لتقدر به المنفعة، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا الحمل المعين، فإن له أن يحمل عليها حملاً آخر يماثله، ولا تنفسخ الإجارة.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٥٥٩