تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَهِيَ لَهُ .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى: أنها لا تملك بالإحياء، وهو ظاهر كلام الخرقي.

والأخرى: تملك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (1)، لعموم الأدلة.

قوله: (فَهِيَ لَهُ) أي: لمن أحياها، تكون ملكاً له شرعاً، بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء، لحديث عائشة {{عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ».

قال عروة: قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته (2)، وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَحيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (3). قال

(1) "المغني" (8/ 148).

(2) أخرجه البخاري (2335).

(3) أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في "الكبرى" (5/ 325) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - مرفوعاً، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً"، وقد رجح الدارقطني إرساله، انظر: "التلخيص" (3/ 61)، "فتح الباري" (5/ 19).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٤٧٩