تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَنِ المبيعِ فَزَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّيَادَةِ، وحَطّهَا مِنَ الرِّبحِ .............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذهباً، فهي ظاهرة دليلاً، اعتماداً على هذا الحديث" (1) اهـ.

ولعل وجه خفائها، أن ابن المنذر هو الذي نقلها، والله أعلم.

قوله: (وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَنِ المبيعِ فَزَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّيَادَةِ) أي: وإن أخبر البائعُ المشتريَ بثمن المبيع (فَزَادَ) ثم اتضح ببينة أو إقرار أن الثمن أقل مما أخبر به البائع (رَجَعَ عَلَيهِ) أي: رجع المشتري على البائع (بالزِّيَادَةِ) أي: بما زاد في رأس المال، لأنه مغبون، ويصح البيع، لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة العقد، كالعيب، كأن يقول: أبيع عليك هذه السيارة برأس مالها مائة ألف، وربح عشرة آلاف، فباعها عليه، فتبين أن رأس المال تسعون ألفاً، فيرجع المشتري عليه بعشرة آلاف ريال، لأنه باعه برأس ماله، فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان بيعها على ذلك الوجه.

قوله: (وحَطّهَا مِنَ الرّبحِ) هكذا بالطاء المهملة - في الأصل- ومثله في "مختصر الخرقي" و"الإقناع" و"المنتهى" (2) وفي بعض نسخ "الإقناع"، (وَحَظِّهَا مِنَ الرِّبحِ) بالمعجمة، والمعنى: رجع البائع على المشتري وحطَّ الزيادة من الربح، أي: قسطها من الربح (3)، وهو واحد من عشرة، فيكون ثمن السيارة

(1) "شرح الزركشي" (3/ 615).

(2) انظر: "مختصر الخرقي" مع "المغني" (6/ 266)، "الإقناع" (2/ 226) تحقيق: التركي، "المنتهى" (2/ 323) تحقيق: التركي -أيضاً-.

(3) انظر: "المغني" (6/ 227)، "كشاف القناع" (3/ 231).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣١٧