تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وَلَو تَعَذَّرَ الرّدُّ فَلَهُ الأَرْشُ) أي: إذا تعذر رد المبيع، كأن يشتري ناقة فيجد فيها عيباً، ثم تموت قبل أن يردها، فيتعين الأرش على البائع، أو يشتري كتاباً فيجد فيه عيباً، ثم يتلف ونحو ذلك.

ويتعين الرَّد -أيضاً- إذا أفضى الأرش إلى الربا، مثل أن يبيع حلياً من الذهب بوزنه دنانير، ثم يتبين أنه معيب، فلو أخذ الأرش لزم منه الوقوع في الربا، لأنه سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش، فيلزم المشتري رَدُّ الحلي، أو إمساكه بدون أرش (1)، والله تعالى أعلم.

(1) انظر: "الشرح الممتع" (8/ 318 - 319).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣٠٠