تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيعِ الغَرَرِ» (1) والمعنى: نَهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة. وله صور، ذكرها ابن القيم (2).

قوله: (وَمُنَابَذَةٍ) أي: ولا يجوز بيع مُنابذة، وهي بضم الميم، كأن يقول المشتري للبائع: أيُّ ثوبٍ تنبذه عليَّ فهو بعشرة، فهذا لا يصح، للحديث المتقدم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ بَيعِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» (3). والمُلامَسَة: أن يقول البائع للمشتري: أيُّ ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فلا يصح، لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة، أو ثوباً لا يساوي إلا عشرة.

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوبَهُ بِالبَيعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَو يَنْظُرَ إِلَيهِ، وَنَهَى عَنْ المُلامَسَةِ،

وَمَا فِيه غَرَرٌ .......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَالمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوبِ لا يَنْظُرُ إِلَيهِ» (4).

وورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في تفسيرها قال: «هُوَ لُمْسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبهِ بِغَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبهِ» (5).

(1) تقدم تخريجه.

(2) انظر: "زاد المعاد" (5/ 817).

(3) أخرجه البخاري (2207) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

(4) أخرجه البخاري (2144).

(5) أخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٢٧٦