تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعلم ذلك إما بالقرائن أو بغلبة الظن، والدليل: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ (((((((((((((((﴾ (1).

قوله: (أو سِلاحٍ فِي فتْنةٍ) أي: ولا يجوز بيع سلاح، وهو آلة القتال من سيف أو بندقية أو مسدس ونحو ذلك (فِي فتْنةٍ) أي: بين المسلمين، لما تقدم (2).

أو لِحَرْبِيٍّ، أو مَنْ تَلزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا ......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن القيم: "قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حِلِّه وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً، فيصير حلالاً تارة، وحراماً تارة، باختلاف النِّيَّة والقصد، وهذا كالذبح ... "، ثم قال: "وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يَقتُل به مسلماً حرام باطل، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يُجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة"اهـ (3).

(1) سورة المائدة، الآية (2).

(2) انظر: "فتح الباري" (4/ 322).

(3) "إعلام الموقعين" (3/ 121).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٢٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٢٧٢