تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بمرة) أي: في حالة واحدة، أي: باب بيان حكم ذلك، وهذه الترجمة وحديثها ساقطان من نسخة.

5449 - حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء".

[انظر: 5440 - مسلم: 2043 - فتح: 9/ 573].

(ابن مقاتل) هو محمد المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(يأكل الرطب بالقثاء) بأن يأكل هذا أولا والآخر عقبه، وذلك يتضمن جواز الجمع بين اللونين وطعامين ولا خلاف في ذلك، وما روي عن السلف من خلف ذلك محمول على كراهية اعتياد التوسع والترفع، لغير مصلحة دينية، والباب وما ذكر فيه ساقطان من نسخة، ومر بيانهما في باب: القثاء، وفي باب: الرطب بالقثاء (¬1).

AUTO 48 - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والجلوس على الطعام عشرة عشرة

(باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والجلوس على الطعام عشرة عشرة) أي: بيانهما.

5450 - حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس، ح وعن هشام، عن محمد، عن أنس، وعن سنان أبي ربيعة، عن أنس، أن أم سليم أمه، عمدت إلى مد من شعير جشته، وجعلت منه خطيفة، وعصرت عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٦٢