تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ".

[انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح: 9/ 547].

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يحتز) أي: يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها وكذا يجوز قطع الخبر بها إذ لم يأت نهي صحيح بذلك وأما خبر: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه". فضعيف (¬1).

AUTO 21 - باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما

(باب: ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما) أي: مباحا.

5409 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: "ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه".

[انظر: 3563 - مسلم: 2064 - فتح: 9/ 547].

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. ومر الحديث في باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٤٢