تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة

(باب: إذا لم يشترط) أي: المالك. (السنين) أي: تعيينها. (في المزارعة) أي: في عقدها، وجواب (إذا) محذوف أي: هل يجوز، أو لا؟ وكانه سكت عنه ميلا إلى جوازه عنده تبعا لظاهر قوله:

2329 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 13]

(عامل النبي - صلى الله عليه وسلم -) أهل (خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع) لكن المشهور عدم جوازه، كما أن المشهور عند الشافعية عدم جوازه وإن عينت السنون.

AUTO 10 - باب

(باب) (¬1) بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه.

2330 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن، قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما".

[2342, 2634 - مسلم: 1550 - فتح: 5/ 14]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٩٨