تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جمعتها، فلما وقعت بين رجليها، قالت: يا عبد الله اتق الله، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة، ففرج، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله، قال: أعطني حقي، فعرضت عليه، فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها، فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله"، قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع: فسعيت.

[انظر: 2215 - مسلم: 2743 - فتح: 5/ 16]

(حدثنا إبراهيم) في نسخة "حدثني إبراهيم".

(أبو ضمرة) هو أنس بن عياض. (صالحة) في نسخة: "خالصة".

(يفرجها) بضم التحتية [وفتح الفاء، وتشديد الراء مكسورة، وفي نسخة: بفتح التحتية] (¬1) وسكون الفاء وضم الراء، وفي أخرى: كذلك لكن بكسر الراء. (ولي صبية) بكسر الصاد.

(وإني استأخرت) أي: تأخرت (فلم) في نسخة: (ولم آت) أي: أجيء. (ناما) في نسخة: "نائمين". (يتضاغون) أي: يتصايحون. (عند قدمي) بالتثنية. (وراعيها) في نسخة: (ورعاتها). ومر شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي (¬2).

AUTO 14 - باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج ومزارعتهم، ومعاملتهم PageV05P102 # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق

ثمره" [انظر: 2313]. فتصدق به.

(باب: أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) أي: بيان حكم المذكورات وضمير (هم) للصحابة - رضي الله عنهم - (¬1).

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر) لما قال له: إني استفدت مالا أي: نخلا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به (تصدق بأصله) إلى آخره.

2334 - حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر رضي الله عنه: "لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر".

[3125, 4235, 4236 - فتح: 5/ 17]

(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الرحمن) أي ابن مهدي.

(ما فتحت) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول.

(قرية) بالنصب على الأول، وبالرفع على الثاني. (بين أهلها) أي الغانمين.

AUTO 15 - باب من أحيا أرضا مواتا

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" ويروى عن عمرو بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق" ويروى فيه عن جابر: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٠٣