تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# باعتبار زرعها. (لسيد الأرض) أي: مالكها. (فمما) أي: فربما، وفي نسخة: "ومهما" وفي أخرى: "فمهما" بالفاء. (يصاب ذلك) أي: البعض بآفة. (وتسلم الأرض) أي: باقيها. (ومما يصاب الأرض) أي: بعضها.

(وسلم ذلك) أي: البعض الآخر. (فنهينا) أي: عن ذلك أي: لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدي إلى أكل المال بالباطل. (والورق) في نسخة بدله: "والفضة". (فلم يكن يومئذ) أي: أحد يكري بالذهب والورق.

ووجهت مطابقة الحدث لترجمة الباب السابق: بأن من اكترى أرضا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تمت [المدة] (¬1) فلصاحب الأرض طلبه بقلعها، فهو من باب جوار قطع الشجر (¬2).

AUTO 8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

وقال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر، قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع" وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٩٤