# باعتبار زرعها. (لسيد الأرض) أي: مالكها. (فمما) أي: فربما، وفي نسخة: "ومهما" وفي أخرى: "فمهما" بالفاء. (يصاب ذلك) أي: البعض بآفة. (وتسلم الأرض) أي: باقيها. (ومما يصاب الأرض) أي: بعضها.
(وسلم ذلك) أي: البعض الآخر. (فنهينا) أي: عن ذلك أي: لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدي إلى أكل المال بالباطل. (والورق) في نسخة بدله: "والفضة". (فلم يكن يومئذ) أي: أحد يكري بالذهب والورق.
ووجهت مطابقة الحدث لترجمة الباب السابق: بأن من اكترى أرضا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تمت [المدة] (¬1) فلصاحب الأرض طلبه بقلعها، فهو من باب جوار قطع الشجر (¬2).
AUTO 8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه
وقال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر، قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع" وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل