وفي الحديث: جواز كرامات الأولياء (¬1).
AUTO 5 - باب إذا قال: اكفني مئونة النخل وغيره، وتشركني في الثمر
(باب: إذا قال) أي: المالك لغيره. (أكفني مؤونة النخل، أو غيره) كالعنب، وفي نسخة: "وغيره" بالواو أي: اكفني العمل فيها بالسقي وغيره. (وتشركني) بضم أوله وكسر ثالثه، وفي نسخة: بفتحها، وهو بالرفع خبر مبتدإ محذوف، أي: وأنت تشركني وبالنصب بتقدير أن (في الثمر) أي: الحاصل من ذلك النخل، أو غيره، وجواب (إذا) محذوف أي: جاز.
2325 - حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا" فقالوا: تكفونا المئونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[2719, 3783 - فتح: 5/ 8]
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٩١