تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جمع ربيع: وهو النهر الصغير -كما مر- وحاصل حديث ابن عمر: أنه ينكر على رافع إطلاقه النهي عن كراء المزارع، ويقول: محل النهي: إذا جهل القدر المشروط.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من حيث أن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع يلزم منه عادة أن أصحابها إما يزرعون بأنفسهم، أو يمنحونها لمن يزرعها مجانا فتحصل فيه المواساة.

2345 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى"، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، "فترك كراء الأرض".

[انظر: 2285 - مسلم: 1547، 1551 - فتح: 5/ 23]

(عقيل) أي: ابن أبي خالد الأيلي. (ابن شهاب) هو محمد بن مسلم. (يعلمه) في نسخة: "علمه".

AUTO 19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة

(¬1).

وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء، من السنة إلى السنة.

(باب: كراء الأرض بالذهب والفضة) أي: بيان حكمه. (أمثل) أي: أفضل.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١١٣