تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 3 - باب اقتناء الكلب للحرث

(باب: اقتناء الكلب للحرث) أي: اتخاذه له.

2322 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية"، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا كلب غنم أو حرث أو صيد"، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كلب صيد أو ماشية".

[انظر: 3324 - مسلم: 1575 - فتح: 5/ 5]

(هشام) أي: الدستوائي.

(ينقص من عمله كل يوم قيراط) لا ينافي ما في مسلم من قوله: "قيراطان (¬1) "؛ لأن من زاد حفظ ما لم يحفظه غيره، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه راويه ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين فسمعه راويهما، أو ذلك منزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذ الكلاب، ونقص الواحد باعتبار قلته، وسبب النقص امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارين من الأذى بالكلاب، أو أن ذلك عقوبة لهم؛ لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه، أو أن بعضها شياطين، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها (إلا كلب حرث أو ماشية) فلا ينقص من أجر من اتخذه شيئا؛ ترجيحا للمصلحة الراجحة على المفسدة. و (أو) للتنويع لا للترديد.

(قال) في نسخة: "وقال". (أبو صالح) هو سليمان الأشجعي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٨٨