وأجيب: بأن فائدته تتميم شاهد؛ إذ المرأة لا اعتبار لها؛ لأن المرأتين كرجل واحد ثم لا يلزم من التنصيص على شيء نفيه عما عداه، غاية ذلك: عدم التعرض له لا التعرض لعدمه.
2668 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه".
[انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 5/ 280]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (نافع بن عمر) أي: ابن عبد الله بن حميد الجمحي. (عن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة. (كتب) أي: "إلي" كما في نسخة. (قضى باليمين) أي: بيمين المدعي مع الشاهد، لا يقال هذا زيادة على نص القرآن فيكون نسخا له، وهو خلاف الأصل لأنا نقول: شرط النسخ المنافاة، ولا منافاة.
- باب.
(باب) ساقط من نسخة، فذكره بلا ترجمة كالفصل مما قبله.
2669، 2670 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ [آل عمران: 77] إلى ﴿عذاب أليم﴾ [آل عمران: 77].
ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال: فقال صدق، لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "شاهداك أو يمينه" فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها