# بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان "وكيف تعرف توبته" وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن: كلام كعب (¬1) بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
[انظر: 2757]
(باب: شهادة القاذف والسارق والزاني) أي: هل تقبل بعد توبتهم الحاصلة بالحد أو لا؟.
(وقول الله) بالجر عطف على سابقه. (تعالى) في نسخة: "عز وجل".
(﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾) أي: ما لم يتوبوا لقرينة الاستثناء بعده بناء على أنه يرجع إلى جميع الجمل قبله، وهو ما عليه الشافعية وكثير، كما هو محرر في الأصول، وقال بعض الحنفية: لا تقبل شهادته مدة عمره كما ذكره بعد، بناء منهم على أن الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة.
(أبا بكرة) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحات. (ونافعا) أي: ابن الحارث أخا أبي بكرة لأمه. (بقذف المغيرة) أي: ابن شعبة. (وأجازه) أي: الحكم المذكور. (والشعبي) هو عامر بن شراحيل. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (إذا أكذب) أي: القاذف. (نفسه جلدا) أي: حد القذف. (وإن أستقضى المحدود) أي: طلب منه، وكان قاضيا أن يحكم في قضايا. (فقضاياه جائزة) لأن حده كفر ما عليه. (وقال بعض الناس) أي: بعض الحنفية. (ثم قال) أي: البعض المذكور. (لا يجوز) إلى آخره قيل: غرض البخاري منه: بيان تناقض