تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(من صلاتكم) من: للتبعيض أي: شيئا منها، والمراد من الصلاة: النافلة، وإنما شرع فعلها في البيوت؛ لأنه أبعد عن الرياء، ولتنزل الرحمة فيها والملائكة، واستثني منه نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح للجماعة. (قبورا) أي: مثلها، في أنه لا يصلي فيها.

(تابعه) أي: وهيبا. (عبد الوهاب) أي: الثقفي. ومر الحديث في باب: كراهة الصلاة في المقابر (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٥٣