# حكاه الطحاوي (¬1) فقيل: لا قراءة فيهما، وعليه الظاهرية، وقيل: لا يزاد فيهما على الفاتحة، وقيل: يزاد عليهما مع التخفيف فيهما، وعليه الجمهور، وقيل: لا بأس بتطويل القراءة فيهما.
(أبواب: التطوع) أي: بالصلاة، وهذا ساقط من نسخة.
AUTO 29 - باب التطوع بعد المكتوبة
(باب: التطوع بعد المكتوبة) أي المفروضة، وقيل: بالبعدية، تبعا للحديث في غير الظهر؛ نظرا إلى احتياج شدة الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائض، أو هو من باب الاكتفاء، كما في قوله تعالى: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ [النحل: 81].
1172 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته" وقال ابن أبي الزناد: عن موسى بن عقبة، عن نافع، بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد، وأيوب، عن نافع.
[انظر: 937 - مسلم: 729, 882 - فتح: 3/ 50]
(عن عبيد الله) أي: ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب.
(أخبرني نافع) في نسخة: "أخبرنا نافع".
(صليت مع النبي" أي: شاركته في ذلك لا أني اقتديت به فيه. (سجدتين قبل الظهر) أي: ركعتين، وكذا فيما بعد، ولا يعارض ذلك