تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأنه من المحسوسات، لا من المعقولات.

1148 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأهن، ثم ركع".

[انظر: 1118 - مسلم: 731 - فتح: 3/ 33]

(هشام) أي: ابن عروة.

(حتى إذا كبر) بكسر الباء أي: أسن. (ثلاثون) زاد في نسخة: "آية". (أو أربعون) شك، من الراوي (قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما.

AUTO 17 - باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار

(باب: فضل الطهور) بضم الطاء على المشهور.

(من الليل والنهار) زاد في نسخة: "وفضل الصلاة عند الوضوء بالليل والنهار" وفي أخرى: بدل (عند) "بعد".

1149 - حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة" قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي " قال أبو عبد الله: "دف نعليك يعني تحريك".

[مسلم: 2458 - فتح: 3/ 34]

(إسحق بن نصر) نسبة إلى جده، وإلا فهو إسحق بن إبراهيم بن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢١٨