تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في المسجد صلى ركعتين أو كان يفعل هذا وذاك، فحكى كل من ابن عمر وعائشة ما رأى، أو المؤكد هو الركعتان، والأخيرتان سنتان غير مؤكدة.

(تابعه) أي: يحيى بن سعيد. (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم البصري. (وعمر) أي: ابن مرزوق.

AUTO 35 - باب الصلاة قبل المغرب

(باب: الصلاة قبل المغرب) أي: قبل صلاته.

1183 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب"، قال: "في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".

[7368 - فتح: 3/ 59]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن الحسين) أي: ابن ذكوان المعلم. (عن ابن بريدة) في نسخة: "عن عبد الله بن بريدة".

(صلوا) أي: ركعتين. (قال في الثالثة) أي: في المرة الثالثة. (لمن شاء) أي: صلاة ركعتين. (كراهية أن يتخذها الناس سنة) أي: طريقة لازمة، وإلا فهي سنة للفريضة، لكنها غير مؤكدة؛ ولهذا لم يذكرها ابن عمر مع الرواتب في الباب السابق.

1184 - حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: "إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: "الشغل".

[فتح: 3/ 59]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٤٨