# فليوتر آخر الليل) (¬1) ..
1179 - حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري، قال: قال رجل من الأنصار - وكان ضخما - للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، "فصلى عليه ركعتين" وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: "ما رأيته صلى غير ذلك اليوم".
[انظر: 670 - فتح: 3/ 57]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أنس بن سيرين) زاد في نسخة: "الأنصاري".
(قال رجل من الأنصار) هو عتبان بن مالك. (ضخما) أي: سمينا. (فلان بن فلان بن [الجارود] (¬2) هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود. (ما رأيته صلى غير ذلك اليوم) نفي أنس [ذلك رؤية قبل] (¬3) ذلك اليوم لا يستلزم نفي فعلها قبل، فهو كنفي عائشة ذلك مطلقا، ومر شرح الحديث في باب: هل يصلي الإمام بمن حضر (¬4).
AUTO 34 - باب الركعتين قبل الظهر
(باب: الركعتين) بل والأربع. (قبل الظهر) في نسخة: "باب: الركعتان قبل الظهر" أي: هذا باب يذكر فيه الركعتان.