تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 33 - باب صلاة الضحى في الحضر

قاله عتبان بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[انظر 424]

(باب: صلاة الضحى في الحضر) أما في السفر فتقدم.

1178 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبة، حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر".

[1981 - مسلم: 721 - فتح: 3/ 56]

(أخبرنا شعبة) أي: ابن الحجاج، وفي نسخة: "حدثنا شعبة". (عباس) بموحدة وسين مهملة. (الجريري) بالتصغيرة نسبة إلى جرير بن عباد، بضم المهملة وتخفيف الموحدة. (هو ابن فروخ) براء مشددة مضمومة وخاء معجمة، وهو ساقط من نسخة.

(أوصاني خليلي) لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر" (¬1) لأن الممتنع أنه هو يتخذ، لا أن غيره يتخذ. (حتى أموت) أي: إلى أن أموت. (صوم ثلاثة أيام) بالجر؛ بدل من ثلاث، وبالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف، أي: هي. (من كل شهر) أي: ليثاب ثواب صوم الدهر؛ بانضمام ذلك لصوم رمضان؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها. (وصلاة الضحى ونوم على وتر) بجرهما ورفعهما، نظير مما مر آنفا، وأشار بالثاني إلى أن السنة في الوتر تقديمه على النوم، وهو لمن لا يثق باستيقاظه، أما من يثق به فالتأخير أفضل؛ لخبر مسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٤٥