# نفيه لها نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلا، وما روي من أن صلاة الضحى بدعة حمل على ملازمتها وإظهارها في [المساجد] (¬1) لا أنها بدعة مخالفة للسنة.
1175 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن توبة، عن مورق، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله.
[انظر: 77 - فتح: 3/ 51]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج.
(توبة) بفتح الفوقية: ابن كيسان. (عن مورق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة: هو أبو المعتمر العجلي.
(لا إخاله) بكسر الهمزة، أشهر من فتحها أي: لا أظنه.
1176 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول: ما حدثنا أحد، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".
[انظر: 1103 - مسلم: 336 - فتح: 3/ 51]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (أم هانئ) هي أخته شقيقة علي بن أبي طالب. (فاغتسل) ظاهره: أنه اغتسل في بيت أم هانئ، لكن في مسلم: أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل (¬2). فلعل ذلك متكرر منه. (وصلى ثماني ركعات) أي: سبحة الضحى، -كما رواه