تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7213 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو إدريس الخولاني، أنه سمع عبادة بن الصامت، يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه"، فبايعناه على ذلك.

[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح: 13/ 203]

(تفترونه) أي: تختلقونه، ومر الحديث في كتاب: الإيمان (¬1).

7214 - حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: 12]، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.

[انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح: 13/ 203]

(محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (إلا امرأة يملكها) أي: بنكاح، أو ملك يمين.

7215 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: 12]، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ.

[انظر: 1306 - مسلم: 936 - فتح: 13/ 205]

(فما وفت امرأة ..) إلخ مر في الجنائز (¬2) (لكن) بلفظ: (فما وفت

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٢٣١