تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يحيى) أي: القطان. (عن قرة) أي: ابن خالد السدوسي.

(بعثه) أي: إلا اليمن قاضيا، (بمعاذ) أي: ابن جبل، ومر الحديث مطولا في استتابة المرتدين (¬1).

7157 - حدثني عبد الله بن الصباح، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: "لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 2261 - مسلم: 1733 - فتح: 13/ 134].

(خالد) أي: الحذاء.

(قضاء الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -) أي: هذا قضاؤهما.

AUTO 13 - باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان

(باب: هل يقضي الحاكم) في نسخة: "القاضي". (أو يفتي وهو غضبان؟) جواب الاستفهام محذوف أي: لا.

7158 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

[مسلم: 1717 - فتح: 13/ 136].

(بسجستان) بكسر المهملة والجيم: إحدى مدن المعجم وهي خلف كرمان مسيرة مائة فرسخ (¬2).

7159 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن أبي

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ١٩٧