تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى.

[انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح 13/ 172]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس، ومر حديثه في البيوع (¬1)، ومناسبته لسابقه أن الحكم بحسب الظاهر حيث حكم - صلى الله عليه وسلم - بالولد لعبد بن زمعة، ثم لما شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطا.

AUTO 30 - باب الحكم في البئر ونحوها

(باب: الحكم في البئر ونحوها) أي: كالحوض.

7183 - حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] الآية، فجاء الأشعث، وعبد الله يحدثهم، فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألك بينة؟ "، قلت: لا، قال: "فليحلف"، قلت: إذا يحلف، فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ [آل عمران: 77] الآية.

[اتظر: 3256 - مسلم: 138 - فتح 13/ 177]

(عبد الرزاق) أي: ابن همام. (سفيان) أي: الثوري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عبد الله) أي: ابن مسعود.

7184 - فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألك بينة؟ "،. قلت: لا. قال: "فليحلف". قلت: إذا يخلف. فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ [آل عمران: 77] الآية.

[انظر: 2357 - مسلم: 138 - فتح 13/ 178]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٢١٤