# للفاعل، ومر الحديث في الصلاة (¬1).
7143 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس يرويه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية".
[انظر، 7053 - مسلم: 1849 - فتح: 13/ 121].
(حماد) أي: ابن زيد. (عن الجعد) هو أبو عثمان بن دينار اليشكري.
(فكرهه) في نسخة: "يكرهه". (إلا مات ميتة جاهلية) بكسر الميم أي: كالميتة الجاهلية من حيث إنهم لا إمام لهم؛ لا أنه يكون كافرا، ومر الحديث في أوائل الفتن (¬2).
7144 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
[انظر: 2955 - مسلم: 1839 - فتح: 13/ 121].
(عبيد الله) أي: ابن عمر العمري، ومر حديثه في الجهاد (¬3).
7145 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، وأوقدتم نارا، ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا، فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول، فقام ينظر