تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٨ - حديث "فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور".

قال الكرماني: (ما) شرطية، أي: إن خفي عليكم بعض شأنه، فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. والثاني بدل من الأول. أي: لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى، أنه ليس بأعور. أو استئناف.

٦٣٩ - حديث "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطب الرجلُ على خطبة أخيه".

قال الكرماني: و(لا يخطب) بالنصب، و(لا) زائدة، وبالرفع نفيًا، وبالكسر نهيًا بتقدير: قال، مقدّرًا عطفًا على نهي أي: نهى وقال لا يخطب.

٦٤٠ - حديث "نهى عن الإقران".

قال القاضي عياض: كذا في أكثر الروايات، وصوابه القِران، لأن فعله ثلاثي.

٦٤١ - حديث "الوقتُ الأولُ من الصلاة رضوانُ الله".

قال الطيبي: (الوقت) مبتدأ (ومن الصلاة) بيان للوقت و(رضوان الله) خبر، إما بحذف

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ٢ · ص ٥٦