وَكَافِرَةً، وَهُوَ حَقُّ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، فَخَصَّتِ السُّنَّةُ نَفْسَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الكَافِرَ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْتُولَةٍ بِهِ، فَـ[لأَجْلِ ذَلِكَ اشْتُرِطَ] (٢) خُرُوجُ هَذِهِ الخِلَالِ عَلَى ظَاهِرِ الكِتَابِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وِفَاقِ حُكْمِهِ. ذَكَرَهُ الخَطَّابِيُّ (٣).
*وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (٤).
إِمْلَاصُ الْمَرْأَةِ الجَنِينَ هُوَ أَنْ تُلْقِيهِ قَبْلَ وَقْتِ الوِلَادَةِ، وَالإِمْلَاصُ فِي اللُّغَةِ: الإِزْلَاقُ، وَكُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ اليَدِ فَقَدْ مَلَصَ.
وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ: (فَأَمْلَصَتْ بِهِ أُمُّهُ) (٥)، أَيْ: أَسْهَلَتْ بِهِ، وَلَدَتْهُ.
وَ(الغُرَّةُ): النَّسَمَةُ ذَكَرًا أَوْ أُنثَى.
* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أَخَذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ) (٦).
قِيلَ (٧): مَعْنَاهُ: إِذَا أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا سَلَفَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ بِمَا جَنَاهُ فِي
(١) سورة المائدة، الآية: (٤٥).
(٢) ساقطةٌ من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث (٤/ ٢٣٠٩).
(٣) ينظر كلام الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث (٤/ ٢٣٠٨ - ٢٣٠٩).
(٤) باب: جنين المرأة، حديث (رقم: ٦٩٠٥).
(٥) لم أقف عليه مُسْنَدًا بهذا اللفظ، والحديث ذكره الهروي في كتاب الغريبين (٦/ ١٧٧٣)، وابن الجوزي في غريب الحديث (٢/ ٣٧٢).
(٦) حديث (رقم: ٦٩٢١).
(٧) ينظر: الخطابي رحمه الله أعلام الحديث (٤/ ٢٣١٢).