تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَافِرَةً، وَهُوَ حَقُّ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، فَخَصَّتِ السُّنَّةُ نَفْسَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الكَافِرَ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْتُولَةٍ بِهِ، فَـ[لأَجْلِ ذَلِكَ اشْتُرِطَ] (٢) خُرُوجُ هَذِهِ الخِلَالِ عَلَى ظَاهِرِ الكِتَابِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وِفَاقِ حُكْمِهِ. ذَكَرَهُ الخَطَّابِيُّ (٣).

*وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (٤).

إِمْلَاصُ الْمَرْأَةِ الجَنِينَ هُوَ أَنْ تُلْقِيهِ قَبْلَ وَقْتِ الوِلَادَةِ، وَالإِمْلَاصُ فِي اللُّغَةِ: الإِزْلَاقُ، وَكُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ اليَدِ فَقَدْ مَلَصَ.

وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ: (فَأَمْلَصَتْ بِهِ أُمُّهُ) (٥)، أَيْ: أَسْهَلَتْ بِهِ، وَلَدَتْهُ.

وَ(الغُرَّةُ): النَّسَمَةُ ذَكَرًا أَوْ أُنثَى.

* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أَخَذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ) (٦).

قِيلَ (٧): مَعْنَاهُ: إِذَا أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا سَلَفَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ بِمَا جَنَاهُ فِي

(١) سورة المائدة، الآية: (٤٥).

(٢) ساقطةٌ من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث (٤/ ٢٣٠٩).

(٣) ينظر كلام الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث (٤/ ٢٣٠٨ - ٢٣٠٩).

(٤) باب: جنين المرأة، حديث (رقم: ٦٩٠٥).

(٥) لم أقف عليه مُسْنَدًا بهذا اللفظ، والحديث ذكره الهروي في كتاب الغريبين (٦/ ١٧٧٣)، وابن الجوزي في غريب الحديث (٢/ ٣٧٢).

(٦) حديث (رقم: ٦٩٢١).

(٧) ينظر: الخطابي رحمه الله أعلام الحديث (٤/ ٢٣١٢).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٣٨٢