- ميَّزتُ الأحَادِيثَ الَّتِي يَشْرَحُها بخَطٍّ غَلِيظٍ، وَهَذِهِ اكْتَفَيْتُ بِعَزْوِهَا إِلَى صَحِيحِ البُخَارِي فَقَط؛ بِذِكْرِ رَقْمِ الحَدِيثِ وَحْدَهُ، رَوْمًا للاخْتِصَار.
- اجْتَهَدتُ في تَخْرِيج الْمُعلَّقَاتِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الإِمَامُ البُخَارِيُّ رحمه الله مِنْ دَواوِينِ الحَدِيثُ، مَعَ الإِحَالَةِ عَلى كِتابِ الحَافِظ ابن حَجَر "تَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ".
- القِسْمُ الثَّانِي: الأَحَادِيثُ الَّتِي يُورِدُهَا الْمُصَنِّفُ رحمه الله أَثْنَاء شَرْحِهِ، أَوِ الَّتِي يُحِيلُ عَلَيْهَا وَيَسْتَشْهِدُ بها فَإِنَّنِي أَتَّبِعُ فِي تَخْرِيجِهَا مَا يَلِي:
١ - إِذَا كَانَ الحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّنِي أَكْتَفِي بِتَخْرِيجه مِنْهما، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، لأَنَّ الأُمَّةَ تَلَقَّتْ كِتَابَيْهِمَا فِي الجُمْلَةِ بِالقَبُولِ، وَلِأَنَّ الغَرَضِ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّخْرِيج يتحقَّقُ بِإِثْبَاتِ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ، لَا اسْتِقْصَاءِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَّة (١).
٢ - أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّنِي أَجْتَهِدُ فِي تَخْرِيجِهِ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ وَالْمُصَنَّفَاتِ وَالْمَسَانِيدِ وَالجَوامِع الأُخْرَى قَدْرَ الطَّاقَةِ.
٣ - رَاعَيْتُ فِي التَّخْرِيج أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله، فَأَبْدَأُ بِالْكِتَابِ الَّذِي عَذَا إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا، أَوْ مِمَّنْ يَروِي عَنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ.
٤ - إِذَا كَانَ الحَدِيثُ فِي أَحَدِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، أَوِ الكُتُبِ الْمُلْحَقَةِ بِهَا، فَإِنَّنِي أَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ رَقْمِ الحَدِيثِ فَقَطْ، وَلَا أَذْكُرُ أَسْمَاءَ الكُتُبِ وَالأَبْوابِ عِنْدَ الْعَزْمِ
(١) نصَّ على هذا المنهج واعتمَده الحافظُ ضياء الدين المقدسي في مقدمة كتابه "فضائل الأعمال" (ص: ٩٧).