تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبور واللبث، كحمل الميتة والخمر.

والطاهر غير ممنوع، وإنما أمر بالتحية إذا دخل؛ لأجل المسجد، والعابر دخل لحاجته لا للمسجد؛ فلا تتعين عليه التحية.

ص: (وإن ركع عند أول دخوله، ثم تكرر منه الدخول؛ فلا شيء عليه، وإن جلس قبل صلاته؛ صلى بعد جلوسه).

ت: تكرار التحية مشقة، والنوافل مبنية على المسامحة، وإذا تركها أمر باستدراكها؛ لأنه فعل خير.

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٩١