تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن بشير: فيها أربعة أقوال:

بنية النفل؛ لتقدم الفرض.

بنية الفرض؛ لأنه إنما يطلب تحصيل فرض آخر مضاعف، وهو لا يحصل بنية النفل.

وهذان مبنيان على صحة الفرض، فمن صححه قال: يعيد بنية الفرض؛ وإلا بنية النفل.

* الثالث: يفوض الأمر إلى الله تعالى.

* الرابع: يعيد بنية إكمال الفرض، لما تفضل به صلاة الجماعة. (١).

* ص: (ومن صلى وحده؛ فلا يؤم في تلك الصلاة غيره).

ت: لأن الأولى قد تكون فرضه فيكون مفترض خلف متنفل، فإن فعل قال: يعيد المأموم.

قال ابن حبيب يعيدون أفذاذًا؛ لأنَّ الأولى قد تكون صحت لهم فلا يعيدونها في جماعة، فهو احتياط في الوجهين (٢).

قال سحنون يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (٣).

قال المازري: قال بعض أشياخي: لو نوى رفض الأولى صح الائتمام به

(١) «التنبيه» (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).

(٢) «الجامع» (١/ ٣٣٥).

(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٧٤