في العشاءين: عند غيبوبة الشفق.
وصرح في مختصر ابن عبد الحكم فقال: يؤخر الظهر للعصر، والمغرب للعشاء (١).
وكذلك تأول الباجي قوله في المدونة: إذا شق عليه التحرك للصلاة جمع بين الظهر والعصر آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر (٢).
قال المازري: اختلف في وسط الوقت:
قال ابن حبيب: الفيء ذراعًا (٣).
وقال بعض الأشياخ: نصف القامة.
ومعنى قوله: عند غيبوبة الشفق؛ أي: إذا فرغ منها غاب الشفق (٤).
واختلف إذا جمع خوف الغلبة على عقله أوّل الوقت، فلم يذهب عقله:
قال اللخمي عن عيسى بن دينار: يعيد الآخرة (٥).
قال سند: يريد: في الوقت.
وقال ابن شعبان: لا يعيد؛ لأنه صلى كما أمر، كما لو خاف عدم الماء فتيمم فوجده بعد الصلاة.
(١) «المختصر الكبير» (ص ٨٥ - ٨٦).
(٢) «المنتقى» (٢/ ٢٣٧).
(٣) «النوادر» (١/ ١٥٤).
(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٧).
(٥) «التبصرة» (١/ ٤٤٧).