تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.

قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.

فإن كان على يساره مسبوق:

قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.

فرع:

قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جدًا (١).

قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي ردًا فيسر (٢).

فرع:

ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:

يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.

والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (٣).

قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جدًا (٤).

قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (٥).

(١) «المدونة» (١/ ١٤٤).

(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٥٣٤).

(٣) «المعونة» (١/ ١٠٨).

(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).

(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٠١