تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المازري: قال بعض المتأخرين: وهو وقت ضرورة للوتر، وقال بصلاته حينئذ ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (١).

وعند (ش) فيه حينئذ قولان.

وحكى اللخمي عن أبي مصعب من أصحابنا: المنع، واختاره (٢).

قال المازري: قال سعيد بن جبير: من فاته الوتر أوتر من الليلة المقبلة.

وقال طاووس: يصليه وإن صلى الصبح (٣).

لنا: ما في «الترمذي» قال عليه السلام: من نام عن وتره فليصله إذا أصبح (٤).

وفي الموطأ: رقد ابن عباس ثم استيقظ، فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس - وكان بصره ذهب - فذهب الخادم، ثم رجع فقال: انصرف الناس من الصبح، فقام فأوتر، ثم صلى الصبح (٥). وقاله جماعة من الصحابة.

قال اللخمي: قال ابن الجهم: إنما قاله مالك للخلاف في الفجر؛ هل من الليل أو من النهار أو قائم بنفسه؟

قال اللخمي وأرى ألا يقضى بعد الفجر؛ لما في مسلم قال عليه السلام: بادروا

(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٣).

(٢) «التبصرة» (١/ ٤٨٩).

(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٣).

(٤) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٤٦٦).

(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤١١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٤٦