تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سند: لا يبيح.

وفي النوادر: عن سحنون أنه أوتر بواحدة في مرضه (١).

قال أشهب من أوتر بواحدة دون شفع؛ يعيد وتره بعد شفع ما لم يصل الصبح (٢).

وقال سحنون: إن كان بالقرب؛ شفعها بركعة، ثم أوتر، فإن تباعد؛ أجزأه (٣)؛ لأنَّ سلامه لا يمنعه من تداركه.

وروى مالك: أن ابن عمر أوتر بواحدة والسماء مغيمة لما خشي الصبح، فانكشف الغيم فرأى عليه الليل فشفع بواحدة.

ويشترط اتصاله بالشفع عند مالك فلا يتنفل في المسجد، ويوتر في البيت.

وعنه: جواز ذلك؛ لأنه يوتر ما قبله وقد وجد، كما أن المغرب وتر صلاة النهار وإن لم تقارن، ورأى في الأول أنه متعلق بالشفع حتى قال بعضهم: الكل بتسليمة واحدة فيها؛ في حكم الصلاة الواحدة، ولأنه فعله عليه السلام.

وقوله: (أو بثلاث بتسليمة واحدة)؛ لأنه عليه السلام كان يفصل بين كل ركعتين ويوتر بواحدة.

ولقوله عليه السلام: فليصل ركعة توتر له ما قد صلى (٤).

فإن فعل ذلك؛ كره له، وأجزأه على ظاهر المذهب.

(١) «النوادر» (١/ ٤٩١).

(٢) «النوادر» (١/ ٤٩١).

(٣) «النوادر» (١/ ٤٩١).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٤٤