تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق المقيم.

واختلف في المسافر:

ففي المدونة: لا يوتر بواحدة.

وفي كتاب ابن سحنون: يوتر بواحدة.

و(ح): الوتر بثلاث بتسليمة واحدة.

وقال (ش): أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، أو بتسليمة واحدة (١).

وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢).

وفي مسلم:: قال رسول الله ﷺ: الوتر ركعة من آخر الليل (٣)، وكذلك يفعل ابن عمر.

وفي الموطأ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (٤).

فإن صلى الوتر خلف من يراه ثلاثًا:

(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٦).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).

(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٥٢).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٤٢