وقاله (ش).
باب في الصلاة في السفينة وصلاة المريض
وقال (ح): إن لم يقدر على الجلوس فعلى ظهره.
قال ابن أبي زيد في النوادر عن ابن القاسم: والمعروف عنه غيره (١).
قال ابن المواز: إن لم يقدر على الأيمن والأيسر فعلى ظهره، ورجلاه للقبلة، ورأسه للسماء.
ووجه المشهور: قوله عليه السلام لعمران بن حصين: صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك (٢).
احتج أصبغ بقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣]، وذلك في المريض.
قال المازري: قيل: المراد المريض والخائف، فيكون ذكر الجنب حجة.
وقيل: ذكر الله باللسان بعد انقضاء الصلاة، ويلزم القائل المجاز في قضيتهم بالتعبير بالماضي عن المستقبل وبالذكر عن الصلاة، والقائل بالجنب راعى التوجه بجميع البدن إلى الكعبة (٣).
والذي على ظهره إنما يستقبل السماء، ويقدم الأيمن لفضيلة اليمين في القربات، وكان عليه السلام إذا اضطجع جعل كفه الأيمن تحت خده الأيمن، وكان عليه السلام يعجبه التيامن في كل شيء.
(١) «النوادر» (١/ ٢٥٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٩٤).
(٣) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٨٦٦).