ص: ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما نهر أو طريق.
ت: أجازه مالك و(ش).
ومنع (ح).
قال مالك: إذا كان النهر صغيرًا (١).
وفي «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى النّاس شخصه ﷺ، فقام [ناس] (٢) يصلون بصلاته من وراء الحجرة (٣).
ولأنّ الاتّباع في الصّلاة حاصل مع ذلك.
ولقوله عليه السلام: إذا كبّر فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا (٤)، فذكر ما يقع فيه الائتمام؛ فيكون ما عداه غير معتبر.
واختلف في حدّ ذلك:
فقال مالك: إذا كان النهر صغيرًا (٥).
وقال (ش): إذا كان بينه وبين الصّفوف أو الإمام ثلاث مائة ذراع؛ فإن زادها امتنع (٦).
(١) من رواية ابن القاسم في «المجموعة» عن مالك، انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٥).
(٢) كذا في الأصل، ولفظ «البخاري» رقم (٧٢٩): (أناس).
(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٢٩)، ومسلم مطولًا في «صحيحه» رقم (١٧٨٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٣٨).
(٥) «المدونة» (١/ ٢٣١)، و«النوادر» (١/ ٢٩٥).
(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٧٩)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٥).