تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سحنون: أبدًا، أتمها عامدًا أو ساهيًا لكثرة السهو.

وقال ابن المواز: إن أتمها عامدًا، أعاد أبدًا، أو ساهيًا؛ سجد للسهو (١)، وليس كمن زاد نصف صلاته سهوًا؛ لأن هذه الزيادة يجوز فعلها ابتداء، أما المتعمد فقد قصد إفساد الصلاة بالزيادة.

ورأى ابن القاسم أن الزيادة لا تغير النية، كمن افتتح ركعتين نافلة، فلو أتمها أربعًا جاز.

ورآه سحنون كالزيادة المجمع عليها.

فإن لم ينو قصرًا ولا إتمامًا؛ أتم؛ لأنه الأصل، والقصر يفتقر إلى نية مخصوصة.

وقاله (ش) وغيره.

فإن شك هل نوى قصرًا أو إتمامًا؛ أتم وأعاد في الوقت؛ لأنه إن نوى القصر؛ فالإتمام على غير وجه العمد لا يفسد، أو الإتمام؛ فتسليمه من ركعتين مفسد.

وإذا صلى خلف مقيم:

قال أشهب: يجلس بعد ركعتين حتى يسلم بسلامه.

وقال أيضًا: يتم معه.

وهو قول الجمهور.

وفي مسلم والموطأ: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وراء إمام صلى أربعًا،

(١) «الجامع» (٢/¬٤٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٥٠٩