بخلاف الصلاة.
والفرق من وجهين:
أحدهما: بقاء الذمة مشغولة في الفطر، بخلاف القصر.
وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].
ص: (والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد؛ وهي: ثمانية وأربعون ميلًا).
ت: كان مالك يقصر في مسافة يوم وليلة، ثم رجع إلى ثمانية وأربعين ميلًا (١).
قال عبد الوهاب: ليس اختلافًا، فالغالب تساويهما.
قال عياض: معنى: (ترك ذلك)؛ أي: ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه (٢).
وقال ابن يونس: وكان يقول الأول (٣) لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (٤).
والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف [باع] (٥).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٠).
(٢) «التنبيهات المستنبطة» (١/ ٢٧٣).
(٣) يقصد مالكًا رحمه الله.
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٨٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٣٣٩).
(٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ١٠٠): (ذراع).