تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقوله عليه السلام: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (١)، [..] (٢) الإمام أن يساوي أو يفضل.

ولقوله عليه السلام: «إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٣)، فإن قاموا خالفوه وإن جلسوا أسقطوا فرضًا مع القدرة عليه وقياسًا على الأمي بجامع العجز عن الركن، وأما قوله ﷺ: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.

قال ابن القاسم: منسوخ بقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسًا (٤)، أو لأنَّ صلاة النبي ﷺ جالسًا أفضل من صلاة غيره قائمًا، فكان ذلك خاصًا به ﷺ.

واختلف في إمامة الجالس:

فعن مالك: إجازتها؛ لما في الصحاح: أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدًا، وصلينا وراءه قعودًا (٥).

والمشهور: أنها لا تجوز (٦).

وعنه: الجواز (٧).

قال مالك: يقوم المأموم (٨)؛ لما في الصحاح: أن النبي ﷺ كان يصلي

(١) بنحوه في «صحيح مسلم» برقم (١٧١٥).

(٢) كلمة غير مقروءة في الأصل.

(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٣٨).

(٤) سبق تخريجه قريبًا.

(٥) جزء من حديث سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٣٨).

(٦) انظر ما روي عن مالك «النوادر» (١/ ٢٦٠).

(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٢٦١).

(٨) «النوادر» (١/ ٢٦٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٤