تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سحنون: فإن شكَّ في الإحرام تمادى وهو يتذكر، فإن لم يذكر حتى سلَّم؛ أعاد بهم، ويسألهم بعد السلام، فإن تيقنوا إحرامه؛ رجع إليهم، وإن شكوا أعادوا، وإن شك في الوضوء استخلف (١).

والفرق أنه إذا لم يكن على وضوء ناسيًا صحت صلاة المأموم، وفي الإحرام صلاته باطلة إذا لم يحرم، فلا يفيد الاستخلاف، بل يتمادى لاحتمال الصحة ويعيد لاحتمال البطلان، ولأنَّ التكبير من نفس الصلاة، والطهارة خارجة عنها.

ص: (إن سها المأموم عن تكبيرة الإحرام؛ فإن كان كبر للركوع مضى مع الإمام استحبابًا ثم أعاد صلاته بعد فراغه إيجابًا، وإن لم يكبر لا للإحرام ولا للركوع ابتدأ الصلاة حين يذكر فصلى ما أدركه، ثم قضى ما فاته).

ت: مراده أن المأموم لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام.

وإلا إن نوى:

قال مالك: تجزئه (٢)؛ لأنَّ الإمام يحمل القراءة.

قال سند: وظاهره أنه أشرك في نية الإحرام والركوع، ولا يضر ذلك.

وقال (ش): لا تصح؛ لأنَّ الإمام لا يحمل القراءة عندهم، وهذا إذا كبر قائمًا للركوع.

فإن كبر منحطًا:

(١) انظر: «النوادر» (١/ ٣٤٧).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٦٣)، و«الجامع» (٢/ ٤٦٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٨٥