تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).

ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:

قال ابن حبيب: لا سجود عليه (١).

قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.

فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:

قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.

وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.

وفي «النسائي»: أن معاوية رضي الله عنه قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (٣).

ويعضد الأول ما في أبي داود: قال عليه السلام: إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، و[يسجد] (٤)

سجدتين للسهو (٥).

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال] (٦) لم يرجع اتفاقًا في المذهب.

(١) «النوادر» (١/ ٣٥٨).

(٢) «النوادر» (١/ ٣٥٨).

(٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٢٦٠).

(٤) في الأصل: (سجد)، والمثبت لفظ «أبي داود».

(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٦).

(٦) في الأصل: (الاستقلال)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و«التذكرة» (٢/ ٣٥٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٧٤