تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه؛ ليثبت ولا ينسدل (١).

ص: (ولا بأس أن يتقي المصلي حرَّ الأرض وبردها بفضول ثيابه، والاختيار أن يستر ما يتقيه من الأذى [بثوب] (٢) منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضعاف صلاته).

ت: روي عن النبي ﷺ أنه كان يتقي بفضل ثيابه البرد والحر (٣).

وكان - عليه السلام يصلي وعليه كساء، يتقي حرَّ الأرض وبردها بفضوله (٤).

ولأن مباشرة الحر والبرد تمنع الخشوع.

واختلف في سجوده على بعض ثوبه [الذي] (٥) عليه:

قال الخطابي: أجازه جماعة الفقهاء؛ إلا (ش) (٦).

وقال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ذلك ولا على يديه، وهما في كميه ويئتزرهما إلى الأرض (٧)؛ لأن عليه أن يسجد على الأرض، أو ما خرج

(١) «النوادر» (١/ ٢٠٤).

(٢) زيادة من نص «التفريع» (١/ ٢٤٢).

(٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٢٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣٦٩)

(٤) أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٣٣٢٧)، وأبو يعلى في «مسنده» رقم (٢٥٧٦).

(٥) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٣١٠).

(٦) انظر: «معالم السنن» (١/ ١٨٣).

(٧) قول ابن مسلمة ذكره اللخمي في «التبصرة» (١/ ٣٠٢).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٤٧