تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما سئل اكتفاء بفعله عليه السلام.

ص: (ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة).

ت: إنما جاز الإزار والعمامة؛ لأنه زي العرب وقد ستر عورته.

قال الأبهري: ولأنه قد جعل على كتفه عمامته.

قال ابن العربي: المئزر: الملحفة.

قال ابن حنبل: إن صلى بالمئزر فقط لا تجزئه.

لنا: قوله عليه السلام: أولكلكم ثوبان؟ (١).

وفي أبي داود: نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء (٢).

ولأنه يصف، وليس من زي العربي والسلف، وهو الفرق بينه وبين المئزر.

ففي المختصر: يكره السراويل والعمامة إلا في منزله؛ لأنَّ الناس يتخفّفون في منازلهم.

فإن اقتصر على المئزر:

قال مالك: لا يعيدون (٣).

وقال أشهب: يعيد في الوقت (٤).

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٢٥).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٣٦).

(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨)، و«التبصرة» (١/ ٣٦٦).

(٤) بنصه عن أشهب في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٤٤