تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أعاره لزمه القبول لقدرته على السترة، [كهبة] (١) الماء للوضوء لقلة المنة في ذلك.

فإن أعاره للجميع واتسع الوقت لصلاتهم به على التعاقب؛ [فعلوا] (٢)، أو صلَّى من لم يصل إليه عريانًا ويعيد إذا وصل إليه في الوقت المتَّسع.

وقال (ش): يؤخر ما دام وقت الأداء متسعًا.

وخرج بعض أصحابنا فيه قولان من قوله في المتضايقين في السفينة: إذا تعذرت صلاتهم جميعًا قيامًا؛ صلُّوا واحدًا بعد واحد، إلا أن يخافوا فوات الوقت فيصلوا قعودًا.

ومنهم من فرق بأنَّ القيام أخف حالًا من السترة؛ لترك القيام في النافلة دون السترة.

وإن لم يرد المكتسي أن يعير وهو يصلح للإمامة؛ جاز أن يؤمهم، وإلا صلُّوا أفذاذًا.

ص: (ومن افتتح الصلاة عريانًا عادمًا للباس، ثم وجده في أضعاف صلاته؛ قطع الصلاة وستر عورته، ثم ابتدأ صلاته، فإن فرغ من صلاته، ثم وجد اللباس بعد فراغه من صلاته؛ لم تكن عليه إعادة في وقت ولا في غيره).

ت: قال سند المشهور أنه يستر ويتمادى.

(١) غير مقروءة في الأصل، والمثبت معنى ما في «التذكرة» (٢/ ٢٩٨).

(٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٢/ ٢٩٨): (فلا كلام).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٤١